السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
714
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بين القلع مع الأرش والبقاء مع الأجرة وفيه ما عرفت خصوصا إذا كان بتفريط الزارع مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأجرة بلا رضاه نعم لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا أجرة أو معها إن مضت المدة قبله لا يبعد صحته « 1 » ووجوب الإبقاء عليه 7 - مسألة لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة ففي ضمانه أجرة المثل « 2 » للأرض « 3 » كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة أو عدم ضمانه « 4 » أصلا غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا « 5 » فلا أو ضمانه ما يعادل الحصة « 6 » المسماة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة أو ضمانه بمقدار تلك الحصة « 7 » من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن « 8 » وبين صورة عدم اطلاعه إلى
--> ( 1 ) إذا كانت مدة التأخير على فرضه معلومة ( خ ) . بشرط تعيين المدة بان يقال إلى شهر مثلا والا فمشكل بل صحة العقد معه أيضا محل اشكال ( گلپايگاني ) . ( 2 ) اما لكونها أقرب بما فات من مالك الأرض واما لكون الأرض مع عدم الزرع مغصوبة تحت يده ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأقوى ذلك ان كانت الأرض في يد العامل واما لو كانت في يد المالك ففي ضمانه اشكال ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بناء على عدم كون المزارعة الا تعهدا والتزاما من الطرفين بلا ايراث حقّ لأحدهما على الآخر وكون الأرض تحت يد العامل برضا المالك وفيه ما لا يخفى ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ولعله لعدم كونه غاصبا في هذا الفرض وفيه انه مع تقيد اذنه بالزراعة تكون الأرض تحت يده بغير اذن المالك وعليه أجرة المثل غاية الأمر انه معذور غير معاقب لو كان معذورا في الرد على المالك أيضا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بتقريب انها أقرب إلى الفائت من المالك يعنى الحصة المسماة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) هذا على القول باقتضاء المزارعة الشركة كما يأتي منه في المسألة الخامسة عشر وعليه فيجب على العامل اعطاء نصف البذر على المالك ان كان البذر عليه وان كان على المالك فعليه اعطاء نصفه على العامل بعد ما يأخذ اجرة الأرض والعمل منه حسب السهم ( گلپايگاني ) . ( 8 ) هذا التفصيل على تقدير صحته لا ينفع لفرض كون العين تحت يد العامل ومنه لا تأثير للفسخ في رفع الضمان حتّى يستند تركه إلى المالك نعم لو كانت الأرض بيد المالك كان له وجه ( گلپايگاني )